السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

625

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة وعلى الأول لا بد من تعيينها كما وكيفا « 1 » إلا أن يكون متعارفا وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها « 2 » على الأول « 3 » بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط 25 - مسألة يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى أجرة المثل لكنه مكروه ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر بل يكون من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة والدليل عليها السيرة بل الأخبار أيضا وأما الكراهة فللأخبار أيضا 26 - مسألة لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع لأن التقصير من قبله نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال « 4 » بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة « 5 » للزوم الضرر « 6 » إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك

--> - يراد بذلك استيجاره بجميع منافعه فحينئذ يكون جميع المنافع له ويدفع به الغرر ( خ ) . إذا كان سنخها معلوما ( خونساري ) . ( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) ان كان الشرط هو الانفاق وبذل المنفق واستنكف المنفق عليه حتّى يمضى زمانه فيسقط بلا استحقاق العوض ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر أنّه لا يستحقها إذ المفروض ان النفقة اخذت على وجه الشرطية دون الجزئية ( خوئي ) ( 4 ) والأقوى عدم الوجوب ( گلپايگاني ) . لكنه غير وجيه فلا يجب عليه الصبر على الأقوى ( خ ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) ولكنه بعيد ( خوئي ) . ( 6 ) بناء على جريان قاعدة الضرر لا يبعد الاخذ بأقل الضررين ( خونساري ) .